responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 43

قال(عليه السلام): «وإن لم تشك ثم رأيته رطباً قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنّك لا تدري لعله أُوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ».

فيقع الكلام في متعلّق اليقين، فهنا احتمالان:

1. اليقين قبل العزم على الصلاة.

2. اليقين بالطهارة عند بدء الصلاة.

فلو أُريد الأوّل فهو ينطبق على الاستصحاب ; لأنّه بعد باق حتى بعد رؤية النجاسة في ثوبه، وإن أُريد الثاني فهو زائل ; لأنّه يحتمل حدوث النجاسة في الآن الذي رآها فيه ، كما يحتمل أن يكون معه منذ بدء الصلاة، ومع هذا الاحتمال لا يبقى اليقين بالطهارة فيه.ولو تعبدنا الشرع بإبقاء اليقين يكون من باب قاعدة اليقين. ولكن الظاهر هو الأوّل.

الرواية الثالثة: صحيحة زرارة الثالثة

روى الكليني ـ تارة ـ عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما(عليهما السلام):

وأُخرى عن محمد بن إسماعيل النيشابوري، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى... إلى آخر السند، في حديث عن أحدهما(عليهما السلام)قال: قلت له:

مَنْ لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست