responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 41

ما إذا علم الإصابة إجمالاً وشكّ في موضعها ولم يغسلها نسياناً، بمعنى أنّه كان الشكّ مقروناً بالعلم الإجمالي.

ولكن هذا الاحتمال مخالف للظاهر حسب القرائن التي عرفتها.

نعم لو صحّ ذلك الاحتمال لارتفع الإشكال لعدم وجود العلم الإجمالي في الصورة الثالثة ووجوده في هذا الشق، ولعلّ صاحب الوافية التجأ إلى هذا الوجه لأجل إيجاد الفرق بينه وبين الصورة الثالثة، وهو عدم وجود العلم الإجمالي في الثالثة، ووجوده في المقام.

وممّا ذكرنا يظهر أنّ صاحب الوافية ارتكب في تبيين معنى الرواية خلافين للظاهر ـ لأجل دفع الإشكال ـ حيث حمل الصورة الثالثة على ما لو احتمل إصابة النجاسة بعد الصلاة، وبذلك وجّه عدم الإعادة.

كما احتمل في هذا الوجه كون الشكّ مقروناً بالعلم الإجمالي وبذلك وجّه لزوم الإعادة.

والوجهان خلاف الظاهر وإن كان لهما أثر في دفع الإشكال.

إلى هنا تمّ فقه الحديث الذي هو المقام الأوّل في الاستدلال بالرواية، وإليك الكلام في المقام الثاني.

المقام الثاني: في كيفية الاستدلال على الاستصحاب

الاستدلال بالرواية مبني على تعيين متعلّق اليقين في جواب السؤال الثالث وفي الشق الأوّل من جواب السؤال السادس.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست