responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 405

القواعد الأربع

3

أصالة الصحّة في فعل الغير

الغرض من طرح هذه القاعدة هو دراسة نسبتها مع الاستصحاب، ولكن صار ذلك ذريعة إلى بيان مفاد القاعدة وأدلّتها وما يترتّب عليها من الفروع، ثم بيان نسبتها مع الاستصحاب، ويتمّ ذلك ضمن أُمور:

الأمر الأوّل:

منشأ أصالة الصحّة وقاعدة التجاوز

إنّ المحمول في كلٍّ من القاعدتين هو وصف الفعل بالصحّة، غاية الأمر أنّه لو كان الموضوع فعل النفس يكون مجرى لقاعدة التجاوز، وإن كان فعل الغير يصير مجرى لأصالة الصحّة، وكلتا القاعدتين تُنشآن من منشأ واحد، وهو أنّ الفاعل العاقل المختار الملتزم المتعهّد، يأتي بالفعل على وجه الصحّة، ولا يشذ عن ذلك إلاّ عن غفلة، سواء كان فعل النفس أم فعل الغير.

وبما أنّ محل القاعدتين هو صورة الشكّ في وصف الفعل، يشترط غيبوبة الفعل عن نظر الحامل، وإلاّ فلا وجه للشك وصف الفعل وتحصل الغيبوبة في فعل النفس بالتجاوز عن الشيء، وأمّا فعل الغير الغيبوبة فيه

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست