responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 406

متحقّقة مطلقاً، سواء كان الشكّ في أثناء الفعل أو بعد الفراغ عنه، وذلك لعدم وقوف الإنسان على سرائر الغير.

الأمر الثاني:

تحرير موضوع الأصل

إنّ لأصالة الصحّة في فعل الغير أو عقيدته معنيين مختلفين:

الأوّل: حسن الظن بالمؤمن واعتقاد الجميل في حقّه وحسن المعاشرة معه وإيجاد العلاقات الطيّبة معه، إلى غير ذلك من آداب المعاشرة الّتي ندب إليها الإسلام في كتابه وسنّة نبيه وأحاديث آله عليهم الصلاة والسلام.

وإلى هذا المعنى يشير سبحانه بقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لاَ تَجَسَّسُوا وَ لاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا)[1] .

وبما أنّ ظن السوء يبعث الإنسان إلى التجسّس والفحص عن واقع الأمر، وينتهي ذلك إلى إفشاء المظنون بالاغتياب، لهذا نرى أنّ الله سبحانه نهى أوّلاً عن ظن السوء ثم نهى بعده عن التجسس وأخيراً عن الاغتياب. فما لم يدلّ دليل شرعي على صحّة ما ظنّه، فلا يجوز له أن يرمي أخاه به.


[1] الحجرات: 12.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست