responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 403

العامل وأقربيته إلى الحق، على ما مرّ، حتّى أنّ الإمام (عليه السلام)قد أخبر عن تحقّق المشكوك وقال: «قد ركع» كلّ ذلك يناسب أن تكون القاعدة طريقاً إلى الواقع مثبتةً له .

الثالث: لولا تقديم القاعدة على الاستصحاب، تلزم لغوية القاعدة، أو اختصاصها بموارد نادرة; وذلك لأنّ الحالة السابقة إمّا هي الصحّة أو الفساد أو الجهل بها، لأجل تعاقب الحالتين، كما إذا توضّأ وأحدث ولم يعلم المتقدّم منهما ولا المتأخّر ولم تكن الحالة المتقدّمة عليهما معلومة.

ففي الصورة الأُولى لا حاجة إلى القاعدة إذ يكفي الاستصحاب .

وفي الصورة الثانية لو قدّم الاستصحاب على القاعدة يلزم اختصاصها بالصورة الثالثة وهي نادرة جدّاً، ولا معنى لتشريع قاعدة لموارد نادرة.

الرابع: أنّ لسان القاعدة لسان رفع الشكّ، ولسان الاستصحاب هو الحكم بإبقاء اليقين في ظرف الشكّ، فيقدّم الأوّل على الثاني.

أمّا الأوّل ـ أعني: كون لسان القاعدة هو رفع للشك ـ فلقوله: «إنّ الشكّ في شيء لم تجزه» وقوله: «فشكك ليس بشيء».

وأمّا الثاني ـ أعني: أنّ لسان الاستصحاب هو الحكم بإبقاء اليقين في ظرف الشكّ ـ فلقوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ»، فهو يفترض وجود اليقين والشكّ ثم يحكم بإبقاء اليقين لا على إلغاء الشكّ، فيكون تقدّم القاعدة على الاستصحاب أشبه بالحكومة، كقوله: «لا شكّ لكثير الشكّ» الحاكم على أحكام الشكّ.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست