responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 402

بعدم الاشتراط يظهر النظر في قوله: من أنّ حكم المقام لا يزيد على ما إذا علم بالحدث واحتمل بعد الفراغ من الصلاة أنّه توضّأ وصلّى، لعدم وجود الشكّ في المقيس عليه وبالتالي عدم اكتمال أركان الاستصحاب فيه، ووجوده في المقيس واكتمال أركان الاستصحاب على النحو الّذي ذكرناه.

الصورة الثالثة: لو كان متطهّراً ثم شكّ في الطهارة وذهل وصلّى وشك بعدها، فالاستصحاب قبل الصلاة وبعدها وقاعدة التجاوز متوافقا المضمون، ولا ثمرة لتعيين جريان أحدهما دون الآخر.

الأمر الثامن عشر:

تقدّم القاعدة على الاستصحاب

هذا الأمر هو الّذي قاد الأُصوليين إلى دراسة القاعدة حتّى تتبين كيفية نسبتها مع الاستصحاب.

وقد قيل في تقدّمها عليه وجوه:

الأوّل: الرجوع إلى روايتي زرارة [1] وإسماعيل بن جابر [2]، فقد قدّمها الإمام فيهما على الاستصحاب، لأنّ الأصل أنّ المصلّي لم يؤذِّن ولم يُقم ولم يركع ولم يسجد مع أنّ الإمام أجاب بالإثبات .

الثاني: أنّ في أدلّة القاعدة ما يشعر بأماريتها حيث جاء فيها أذكرية


[1] الوسائل: 5، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1 .
[2] الوسائل: 4، الباب 13 من أبواب الركوع، الحديث 4 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست