responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 401

ذهب سيدنا الأُستاذ (قدس سره)إلى عدم جريانه لاشتراط كون الشكّ فعلياً ملتفتاً إليه، والمفروض أنّه غافل عن شكّه، فلا يكون الاستصحاب حجة وجارياً في حال الغفلة عن الشكّ واليقين .[1]

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره من شرطية الالتفات إلى الشكّ وعدم كفاية وجوده في خزانة ذهن الإنسان وإن كان متيناً ومتبادراً من الروايات لكن يمكن أن يقال: إنّ المصلّي وإن كان غير ملتفت إلى شكّه إلاّ أنّ المجتهد الّذي يريد الإفتاء في المسألة يتّخذ يقين ذلك المصلّي وشكّه موضوعاً للحكم بعدم جواز نقض يقينه بالشكّ، وينوب عنه بالاستصحاب فيكون محكوماً بكونه محدثاً. إلاّ أن يقال: إنّ النيابة إنّما تصحّ إذا كان شكّ المكلّف فعلياً لا شأنيّاً فليس للمجتهد أن يتّخذ الشكّ الشأني موضوعاً للاستصحاب .

الصورة الثانية: تلك الصورة ولكنّه يحتمل بعد الفراغ عن العمل أنّه توضّأ بين الشكّ والصلاة، ذهب المحقّق النائيني إلى جريان قاعدة الفراغ لكون الشكّ الحادث بعد الصلاة ليس نفس الشكّ الموجود المغفول عنه قبلها، بل طرأ لأجل أنّه احتمل بعد الفراغ عن الصلاة أنّه توضّأ وصلّى فلا يزيد حكمه عمّا إذا علم بالحدث واحتمل بعد الفراغ من الصلاة، أنّه توضّأ وصلّى، فكما تجري القاعدة هناك، فهكذا المقام .

يلاحظ عليه: بأنّه مبني على عدم كفاية الشكّ الموجود في خزانة النفس ولزوم كون الشكّ مورداً للالتفات كما عليه سيدنا الأُستاذ، ولو قلنا


[1] الرسائل: 318 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست