responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 400

ثم إنّ للمحقّق الهمداني كلاماً في توجيه جريان القاعدة في هذا القسم من الشكّ، قد ذكرناه مع ما يرد عليه في الدورات السابقة، فمن أراد فليرجع إلى التقريرين للعلمين الجليلين .[1]

الأمر السابع عشر:

اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث بعد العمل

إنّ مصبّ القاعدة هو الشكّ الطارئ بعد مضي العمل، أمّا لو كان موجوداً قبل العمل أو معه، لكن ذهل عنه ثم التفت إلى الشكّ السابق بعد العمل فلا تجري فيه القاعدة، وإليك ما يترتّب على هذا الشرط من الصور:

الأُولى: لو كان المكلّف محدثاً وشكّ في ارتفاعه ثمّ غفل ودخل الصلاة وأتمّها فشكّ في صحّتها ولا يحتمل بعد الفراغ عن الصلاة أنّه توضّأ بين الشكّ والصلاة، فلا تجري قاعدة الفراغ، لأنّ مجراها هو الشكّ الحادث، والشكّ بعد الصلاة في المقام، هو نفس الشك الموجود قبل الصلاة، لكنّه غفل عنه عبْر الصلاة ثمّ عاد الشكّ نفسه.

والمرجع بعد عدم جريان القاعدة هو قاعدة الاشتغال ولزوم إفراغ الذمّة وإعادة الصلاة.

وهل يجري استصحاب الحدث وإن كانت نتيجة جريان القاعدتين واحدة؟


[1] المحصول: 4 / 341 ـ 342 ; وإرشاد العقول: 4 / 379 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست