responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 399

وإن شئت قلت: إنّ الفرق بين المقامين بعد اشتراكهما في كون الصحّة مستندة إلى الصدفة الخارجة عن الاختيار، هو أنّ الشكّ في الصحّة هناك نتيجة الجهل بكيفية الموضوع، وفي المقام نتيجة الجهل بالحكم الشرعي، والظاهر عدم جريان القاعدة لما سيوافيك من الوجهين.

وبذلك يعلم حكم بعض الفروع:

1. إذا اعتقد عدم وجوب السورة أو عدم وجوب جلسة الاستراحة بين السجدتين ومع ذلك صلّى وغفل عن صورة العمل بمعنى أنّه لا يدري هل صلّى مع السورة أو لا؟ أو استراح بين السجدتين أو لا؟ فهو بطبع الحال يصلّي وفق علمه فلا يقرأ السورة ولا يستريح، ومع ذلك يحتمل أنّه صلّى معهما لعدم اعتقاده بحرمتهما.

2. لو عمل بالخبر الواحد ثم تبيّن كون الراوي ضعيفاً أو الخبر معارضاً بأقوى منه، فالظاهر عدم جريان القاعدة للوجهين التاليين:

أ. أنّ مجرى القاعدة ما إذا كان طبع العمل أرجحية الصحّة على الفساد لا ما إذا كان طبع العمل أرجحية الفساد، كما في المثال الأوّل أو كون الاحتمالين متساويين. كما في المقال الثاني.

ب. أنّ مصب القاعدة ما إذا كان الشكّ نابعاً من أمر واحد، وهو عروض الغفلة على وجه لولاه لما كان هناك شكّ بخلاف المقام، فإنّ الشكّ فيه ليس نابعاً عن عروض الغفلة بل من الجهل بكيفية الموضوع، كما في مسألة الخاتم أو الجهل بالحكم كما في المقام.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست