responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 398

المتبادر منها كون التدوير لأجل وصول الماء إلى ما تحت الخاتم لا لأجل كونه أمراً استحبابياً نفسياً. ويدلّ على ما ذكرنا ما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها، لا تدري يجري الماء تحته أم لا، كيف تصنع إذا توضّأت أو اغتسلت؟ قال: «تحركه حتّى يدخل الماء تحته أو تنزعه».

وعن الخاتم الضيّق، لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضّأ أم لا، كيف يصنع؟ قال: «إن علم أنّ الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضّأ»[1].

وأمّا اختلاف التعبير حيث عبّر في الغسل بالتحويل وفي الوضوء بالتدوير لاحتمال كون الإسباغ في الغسل آكد من الوضوء، ولذلك أمر في الغسل بالتحويل من مكانه، وفي الوضوء بالتدوير.

الأمر السادس عشر:

احتمال الانطباق من باب الاتّفاق

الفرق بين هذا الأمر وما تقدّم ـ مع كونهما مشتركين في كون احتمال الانطباق معلولاً للصدفة والاتّفاق ـ هو أنّ الشكّ في الأمر السابق رهن الجهل بكيفية الموضوع وأنّ الخاتم هل كان ضيقاً على نحو يمنع من نفوذ الماء أو لا؟ والشكّ في المقام نابع من الجهل بالحكم الشرعي ولكن يحتمل انطباق العمل على الواقع صدفة واتّفاقاً.


[1] الوسائل: 1، الباب 41 من أبواب الوضوء، الحديث 1 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست