responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 372

والمراد من الاستتمام قائماً هو رفع الرأس من الإنحناء إلى أن يستقيم، ولكنّه شكّ هل ركع في حال الانحناء وقبل الاستتمام أو لا؟

فإن قلت: إنّ الاستدلال بالروايتين على كفاية الدخول في الجزء الواجب أصلياً كان أو تبعياً غير تام، لاحتمال أنّ أمر الإمام (عليه السلام)بعدم الاعتداد بالشكّ لأجل ندرة الشكّ في هاتين الحالتين، ولا يتحقّق الشكّ في هاتين الحالتين إلاّ لإنسان غير عادي، فالأمر بعدم الاعتداد لا لأجل كفاية مثل هذا الدخول بل لأجل كون الشاك وسواسياً، ويشهد على ذلك قول الإمام (عليه السلام)في آخر رواية الفضيل «فإنّما ذلك من الشيطان».

قلت: إنّ الشكّ مطلقاً من الشيطان، عادياً كان أو غير عادي، فأقصى ما يمكن أن يقال: إنّه إشعار لا يقابل كفاية مطلقات الدخول في الـ «غير».

وبذلك ظهرت قوة الوجه الثالث، أي كفاية الدخول في الشيء المترتّب على المشكوك وإن كان مستحباً، فهو أقوى الوجوه أخذاً بالإطلاقات، ولذلك لو شكّ في القراءة، وهو في القنوت فلا يعتدّ بشكّه .

فإن قلت: إنّ لعبد الرحمن بن أبي عبدالله رواية أُخرى جاء فيها عدم كفاية النهوض عن السجود، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل رفع رأسه عن السجود فشكّ قبل أن يستوي جالساً فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: «يسجد»، قلت: فرجل نهض من سجوده فشكّ قبل أن يستوي قائماً، فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: «يسجد».[1] وهذا يدلّ على أنّ الدخول في الواجب التبعي غير كاف.


[1] الوسائل: 4، الباب 15 من أبواب السجود، الحديث 6 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست