responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 373

قلت: إنّ هذه الرواية تعارض ما سبق من رواية عبدالرحمن نفسه، من كفاية الهوي إلى السجود عند الشكّ في الركوع، الظاهر في كفاية الدخول في الواجب التبعي، فلابد من إعمال القواعد في الترجيح بينهما، والترجيح مع الأُولى لأنّها توافق الإطلاقات الواردة في كفاية مطلق الـ «غير»، كما تؤيدها رواية الفضيل بن يسار. وإلاّ فلا محيص من تخصيص القاعدة في مورد الشكّ وممّا في الرواية .

وأمّا الوجه الرابع: فلم نعثر له على دليل.

الأمر الثامن:

ما هو المراد من المحلّ؟

قد عرفت أنّ التجاوز ـ عند الشكّ في صحّة الموجود ـ بمعنى التجاوز عنه والدخول في غيره. وأمّا التجاوز ـ عند الشكّ في وجود الشيء ـ بمعنى التجاوز عن محلّه، وعندئذ يقع الكلام فيما هو المراد من المحل، فهنا وجوه أربعة:

1. المحلّ الشرعي.

2. المحلّ العقلي.

3. المحلّ العرفي.

4. المحلّ العادي.

فالمحلّ الشرعي عبارة عمّا جعله الشارع محلاًّ للجزء، فجعل محلّ

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست