responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 371

الركوع، ومن الثاني بالنسبة إلى السجود ; إذ لو كان الهُويُّ للسجود كافياً عند الشكّ في الركوع، والنهوضُ للقيام كافياً عند الشكّ في السجود، قبح في مقام التوطئة للقاعدة الآتية التحديدُ بالسجود والقيام، ولم يكن وجهٌ لجزم المشهور بوجوب الالتفات إذا شكّ قبل الاستواء قائماً .[1]

يلاحظ عليه بأمرين: أوّلاً: أنّ عدم تعرض الإمام للهويّ في الأوّل وللنهوض في الثاني، لأجل عدم حصول الشكّ في هذه الحالات للإنسان، إلاّ إذا كان وسواسياً حتّى يشك في الركوع عند الهوي وفي السجود عند النهوض، وهذا لا يعني عدم كفايتهما إذا طرأ الشكّ على إنسان عادي، أخذاً بالإطلاقات الواردة في الدخول في الـ «غير».

ثانياً: أنّ ما ذكره من عدم كفاية المقدّمات ينافي ما في الروايتين التاليتين:

1. روى عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال: «قد ركع» [2].

والهوي إلى السجود بمعنى الانحدار إليه دون الوصول إليه، وإلاّ لقال: (رجل سجد، فلم يدر...) .

2. ما رواه الفضيل بن يسار قال: أستتمّ قائماً فلا أدري أركعت أم لا؟ قال (عليه السلام): «بلى، ركعت، فأمض في صلاتك، وإنّما ذلك من الشيطان» [3].


[1] فرائد الأُصول: 3 / 332 ـ 333 .
[2] الوسائل: 4، الباب 13 من أبواب الركوع، الحديث 6 .
[3] الوسائل: 4، الباب 13 من أبواب الركوع، الحديث 3 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست