responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 370

صحّة الثاني، وترتّب الثاني على الأوّل معتبراً في صحّة الأوّل كأجزاء الصلاة بعضها إلى بعض، والفرق بين هذا والثالث أنّه لا يتحقق المضيّ للجزء الأخير من الصلاة والوضوء أو الغسل بالدخول في الـ «غير»، سواء أكان المدخول فيه أمراً غير عبادي كالأكل والنوم، أم عباديّاً لكن غير مترتّب كالتعقيبات.

ومنه يظهر أنّ الدخول في الصلاة لا يكفي في الوضوء والغسل، فإنّ صحّة الصلاة وإن كانت مشروطة بصحّتهما لكن صحّة الجزء المشكوك من الوضوء كالمسح على الرِّجْل اليسرى ليس مشروطاً بصحّة الصلاة.

هذه هي الوجوه المذكورة.

يلاحظ على الوجه الأوّل: بأنّه من مقولة قياس الشكّ في الشيء بنسيانه، فكما أنّ الناسي يعود ما دام المحل باقياً، فهكذا الشاكّ، ولكن لا دليل على هذا القياس مع كونه مع الفارق ; لأنّ في صورة النسيان علم بالترك فيعود ما لم يدخل في الركن بخلاف صورة الشكّ، لاحتمال الإتيان في محله فيمكن أن يكون أخف وطئاً من النسيان.

وأمّا الوجه الثاني ـ أي اختصاص الغير بالواجب الأصلي دون المقدّمات ـ : فقد استدلّ عليه الشيخ بقوله: إنّ الظاهر من الـ «غير» في صحيحة إسماعيل بن جابر: «إن شكّ في الركوع بعدما سجد وإن شكّ في السجود بعدما قام فَليمضِ» بملاحظة مقام التحديد ومقام التوطئة للقاعدة المقرّرة بقوله (عليه السلام)بعد ذلك: «كلُّ شيء شكّ فيه... الخ» كونُ السجود والقيام حدّاً للغير الّذي يعتبر الدخول فيه، وأنّه لا غير أقرب من الأوّل بالنسبة إلى

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست