responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 369

فلم يبق إلاّ مورد واحد وهو الشكّ في صحّة التسليم الأخير، فلو قلنا بأنّ السكوت الطويل نوع دخول في الـ «غير» تكون النتيجة شرطية الدخول في عامّة الصور.

الأمر السابع:

ما هو المراد من الـ «غير»؟

قد عرفت أنّ الدخول في الـ «غير» محقّق للتجاوز حتّى في الشكّ في صحّة الشيء، يبقى الكلام فيما هو المراد من هذا الـ «غير»؟ فهناك وجوه:

1. التجاوز عن محلّ تدارك الأجزاء المنسيّة بحيث لو نسي لما كان له العود فيختص بالدخول في الأركان.

2. الأجزاء الواجبة الأصلية دون مقدّماتها.

3. الجزء الّذي عدّ في الشرع مترتّباً على وجود الشيء المشكوك في لسان الأدلّة.

وعلى هذا فلا يكفي الذكر المطلق في الصلاة، كما إذا قال في أثناء الحمد: «الحمد لله رب العالمين»، إذ ليس هو مترتباً على وجود الجزء السابق، ولكن يعمّ كلّ جزء واجب أو مستحب جاء في لسان الأدلّة مترتبين على المشكوك كالقنوت بالنسبة إلى السورة، والتعقيبات بالنسبة إلى الصلاة.

4. ذلك الاحتمال مع تضييق خاص وهو الدخول فيما اعتبر الترتّب بين المشكوك والمدخول فيه بأن يكون سبق الأوّل على الثاني معتبراً في

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست