responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 367

زرارة وإسماعيل بن جابر، أمّا الأُولى فقد جاء في صدرها: رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة؟ قال: «يمضي». قلت: رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر؟ قال: «يمضي».

هذا حال الصدر وأمّا الذيل :

قال: «يا زرارة: إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء».[1]

وأمّا الثانية فقد جاء في الصدر: «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض» وصرح بالدخول بذكر موضع الشكّ وزمانه جاء في ذيلها: «كلّ شيء فيه شُكّ ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه»[2].

الطائفة الثالثة: ما دلّ الصدر على اعتبار الدخول لكن ظاهر الذيل هو عدم اعتباره كما في موثقة ابن أبي يعفور، قال: «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكّك بشيء، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه» [3]، من غير فرق بين أن يعود الضمير في «غيره» إلى «شيء» أو إلى «الوضوء»، وسيوافيك الكلام في هذا الحديث مستقلاً.

استدلّ [4] القائل باعتبار الدخول في الـ «غير» بأنّ المطلقات منزلة على الموارد الغالبة، فإنّ التجاوز لا يتحقّق غالباً إلاّ بالدخول في الـ «غير»، فالإطلاقات نازلة منزلته .


[1] الوسائل: 5، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1 .
[2] الوسائل: 4، الباب 13 من أبواب الركوع، الحديث 4 .
[3] الوسائل: 1، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 2.
[4] فرائد الأُصول: 3 / 332 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست