نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 366
الأمر السادس:
في اشتراط الدخول في الـ «غير» وعدمه
هل الموضوع هو التجاوز عن الشيء، أو الموضوع هو شرط الدخول في الـ «غير»؟ وجهان، بل قولان:
أحدهما: اشتراط الدخول في الـ «غير» وراء التجاوز.
الثاني: أنّ تمام الموضوع للصحّة هو التجاوز، غير أنّه إذا كان الدخول في الـ «غير» محقّقاً للتجاوز يشترط، وإلاّ فلا.
وهذا كما إذا شكّ في السلام بعد ما رأى نفسه فارغاً عن الصلاة من دون أن يشتغل بشيء من التسبيح وغيره، فعلى القول بشرطية الدخول في الـ «غير» يعود إلى ذكر السلام، وعلى القول الثاني لا يعود تمسّكاً بقاعدة التجاوز .
أمّا الروايات فهي على طوائف:
الأُولى: ما هو ظاهر في كفاية المضيّ وإن لم يدخل في الـ «غير»، نحو ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى، فأمضه كما هو»[1].
الطائفة الثانية: ما يدلّ على شرطية الدخول صدراً وذيلاً، نحو روايتي
[1] الوسائل: 5، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 366