responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 368

واستدلّ [1] القائل بعدم شرطية الدخول في الـ «غير» وكفاية التجاوز بتنزيل القيود منزلة الغالب وأنّه من قبيل: (وَ رَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ)[2].

والّذي يمكن أن يقال هو التفصيل بين الشكّ في الوجود، والشكّ في الصحّة.

أمّا الأوّل فلأنّ الدخول في الـ «غير» محقّق للتجاوز عن محلّ الشيء على نحو لولا الدخول في الـ «غير» لوجب أن يعود ويأتي به ثانياً .

وأمّا الثاني فلو كان الشكّ في الصحّة في الأثناء، كما إذا شكّ في صحّة قراءة آية أتمّها ولم يدخل في الآية الأُخرى فالظاهر الرجوع لعدم صدق التجاوز، فإنّ الإتمام غير التجاوز، ففي هذه الصورة فالمصلّي قد أتمّ الآية ولم يتجاوزها، إمّا بقراءة الآية التالية أو بالاشتغال بواجب آخر.

وأمّا إذا كان الشكّ في الصحّة في نهاية الصلاة كما إذا شكّ في صحّة السلام الأخير وقد أتمّه ولم يشتغل بشيء فلو قلنا: بأنّ السكوت الطويل بعد التسليم يحقّق عنوان التجاوز فلا يشترط الدخول في الـ «غير»، اللهم إلاّ أن يقال: إنّ السكوت الطويل نحو دخول في الـ «غير».

وعلى كلّ تقدير فالظاهر أنّ النزاع قليل الثمرة أو عديمها، وقد عرفت أنّ الدخول في الـ «غير» محقّق للتجاوز عند الشكّ في الوجود، وأمّا عند الشكّ في الصحّة في أثناء العمل فقد عرفت أنّ الدخول في الـ «غير» محقّق،


[1] فرائد الأُصول: 3 / 332 . 2 . النساء: 23 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست