responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 361

1. اختصاص قاعدة التجاوز بالشكّ في الأثناء، وقاعدة الفراغ بالشكّ بعد العمل. لأجل ورود طائفتين من الروايات.

2. اختصاص قاعدة التجاوز بالدخول في الغير، دون قاعدة الفراغ فلا يشترط فيها الدخول.

وذلك لأجل عدم صدق التجاوز إلاّ بالدخول في الغير، وصدق الفراغ عنه بلا لزوم دخول في غيره.

3. اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة، وعمومية قاعدة الفراغ لعامّة أبواب الفقه.

أقول: لا يلزم من القول بوحدة الكبريين فيهما أمر محال، بخلاف ما إذا كان التميز بتعلّق الشكّ في قاعدة التجاوز، بوجود الشيء وفي قاعدة الصحّة، بصحّته، إذ ربّما يتصوّر عدم جامع بين الأمرين كما سيوافيك.

وعلى كلّ تقدير، ذهب الشيخ الأنصاري إلى أنّ الكبرى المجعولة فيهما واحدة بخلاف المحقّق النائيني . وتظهر أنظارهما ممّا يلي:

أدّلة القائلين بالتعدّد

يظهر من كلام المحقّق النائيني وغيره أنّ هناك موانع راجعة إلى الثبوت والإثبات من اندراج القاعدتين تحت كبرى واحدة، وهذه الموانع عبارة عن :

الأوّل: أنّ متعلق الشكّ في قاعدة التجاوز إنّما هو وجود الشيء بمفاد كان التامّة، ومتعلّقه في قاعدة الفراغ هو وجوده بمفاد كان الناقصة، ولا جامع

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست