responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 362

بينهما فلا يمكن اندراجهما تحت كبرى واحدة .[1]

يلاحظ عليه: أنّ المجعول هو الأمر الكلّي العام الشامل لكلا الأمرين، وهو أنّ الشكّ في الشيء بعد التجاوز عنه بوجه عام لا يعتدُّ به، وأمّا كون الشكّ في إحداهما متعلِّقاً بالوجود وفي الأُخرى بالصحّة فهما من خصوصيات الموارد الّتي لا تلاحظ في إعطاء الضابطة، والملاك هو طروء الشكّ في الشيء بعد التجاوز عنه، وأمّا ما هو متعلّق الشكّ، فهل هو الوجود أو الصحّة؟ فغير ملحوظ في ضرب القاعدة كما هو الحال في عامة الضوابط، فلو قلنا: «كلّ ممكن فهو زوج تركيبي له ماهية ووجود»، فهي لا تهدف إلاّ إلى كون الموضوع هو الظاهرة الإمكانية وأمّا الخصوصيات من كونه مادّياً أو مجرداً فغير ملحوظة في ضرب القاعدة.

وهذا هو الجواب الحق عن أصل الإشكال .

وقد أجاب الشيخ الأنصاري بوجه آخر وقال: إنّ الشكّ في صحّة الشيء المأتي به حكمه حكم الشكّ في الإتيان، بل هو هو لأنّ مرجعه إلى الشكّ في وجود الشيء الصحيح .[2]

واعترض عليه الميرزا النائيني بقوله: إنّ التعبد بقاعدة الفراغ إنّما هو لإثبات صحّة الموجود لا لإثبات وجود الصحيح، وإثبات صحّة الموجود بالتعبَّد بوجود صحيح يكون من الأصل المثبت.[3]


[1] فوائد الأُصول: 4 / 620 ـ 621 .
[2] فرائد الأُصول: 3 / 342، الموضع السادس .
[3] فوائد الأُصول: 4 / 621 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست