responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 360

الأمر الخامس:

هل هما قاعدة واحدة أو قاعدتان؟

اختلفت كلمات الأُصوليّين المتأخّرين في وحدة القاعدتين أو تعدّدهما، وأنّ الكبرى المجعولة في إحدى القاعدتين ليس الكبرى المحمولة في القاعدة الأُخرى أو لا؟ والظاهر من الشيخ الأنصاري هو الوحدة، ومن المحقّق النائيني وتلميذه الجليل هو التعدّد. وقبل أن نشير إلى أدلّة القولين نبيّن وجه تصوّر تعدّدهما.

المعروف أنّ الشكّ في قاعدة التجاوز يتعلّق بأصل وجود الشيء، وفي قاعدة الفراغ يتعلّق بصحّة الشيء الموجود.

وإن شئت قلت: إنّ الشكّ في قاعدة التجاوز شكّ على مفاد كان التامّة، كما أنّ الشكّ في قاعدة الفراغ شكّ على مفاد كان الناقصة.

وذلك لأنّ المحمول في كان التامة هو الوجود المطلق كما أنّ المحمول في كان الناقصة هو الوجود المقيّد، والشكّ في أصل وجود الجزء شكّ في الوجود المطلق، كما أنّ الشكّ في وجود الجزء الصحيح بحيث يكون أصل الوجود مسلماً والوصف مشكوكاً، شكّ في الوجود المقيّد .

وما ذكرناه من الفرق هو الظاهر من المحقّق النائيني،[1] وربما يفرق بين القاعدتين بأحد الأُمور التالية:


[1] فوائد الأُصول: 4 / 620 مع تعاليق المحقّق العراقي.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست