responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 354

قلت: شكّ في القراءة وقد ركع؟ قال: «يمضي».

قلت: شكّ في الركوع وقد سجد؟ قال «يمضي على صلاته».

ثمّ قال: «يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء».[1]

والرواية وإن وردت في مورد الصلاة لكن المستفاد من مخاطبة الإمام لزرارة بقوله: «يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء»، هو كونها ضابطة كلّية في مجالي العبادات والمعاملات.

8 . صحيحة إسماعيل بن جابر، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) : «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض، كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه».[2]

والمتبادر من الذيل، الضابطة الكلّية، من غير اختصاص بباب الصلاة فضلاً عن اختصاصها بالركوع والسجود، وليس ظهور قوله (عليه السلام) : «وكلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه» بأقلّ من ظهور قوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ» في ضرب القاعدة الكلية وإن كان مصدَّراً بالسؤال عن الوضوء.

9. ما رواه حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : أشكّ وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا؟ قال: «امض».[3]


[1] الوسائل: 5 ، الباب 23من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1.
[2] الوسائل: 4 ، الباب 13 من أبواب الركوع، الحديث 4.
[3] الوسائل: 4 ، الباب 13 من أبواب الركوع، الحديث 1.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست