responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 355

10. ما رواه فضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : أستتمّ قائماً فلا أدري ركعت أم لا؟ قال: «بلى قد ركعت، فامض في صلاتك».[1]

11. ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال: «قد ركع».[2]

12. دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال: «من شكّ في شيء من صلاته بعد أن خرج منه، مضى في صلاته، إذا شكّ في التكبير بعدما ركع مضى، و إن شكّ في الركوع بعدما سجد مضى، و إن شكّ في السجود بعدما قام أو جلس للتشهّد مضى».[3]

13. فقه الرضا (عليه السلام) : «وإن شككت في أذانك وقد أقمت الصلاة فامض، وإن شككت في الإقامة بعد ما كبّرت فامض، (وإن شككت في القراءة بعد ما ركعت فامض)[4] وإن شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض، وكلّ شيء تشكّ فيه و قد دخلت في حالة أُخرى فامض، ولا تلتفت إلى الشكّ إلاّ أن تستيقن، فإنّك (إذا استيقنت أنّك)[5] تركت الأذان ـ إلى أن
قال: ـ و إن نسيت الحمد حتّى قرأت السورة، ثمّ ذكرت قبل أن تركع، فاقرأ الحمد وأعد[5] السورة، وإن ركعت فامض على حالتك».[6]


[1] الوسائل: 4 ، الباب 13 من أبواب الركوع، الحديث3.
[2] الوسائل: 4 ، الباب 13 من أبواب الركوع، الحديث6.
[3] مستدرك الوسائل: 6 ، الباب 20 من أبواب الخلل، الحديث 1 .
[4,5] ما بين القوسين ليس في المصدر.
[5] في المصدر: عدا.
[6] مستدرك الوسائل: 6 ، الباب 20 من أبواب الخلل، الحديث 2.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست