responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 353

بعدما ينصرف من صلاته؟ قال: فقال: «لا يعيد، ولا شيء عليه»[1].

4. صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: «كلّ ما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فأمض ولا تعد» .[2]

5. موثقة بكير بن أعين قال: قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضّأ قال: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك».[3]

6. ما رواه محمد بن مسلم، قال: «إذا شكّ الرجل بعدما صلّى، فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ لم يُعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك» .[4]

وهذه الروايات هي الّتي بعثت القوم إلى تسمية هذه القاعدة بقاعدة الفراغ حيث إنّ الشكّ وقع بعد الفراغ عن العمل .

الطائفة الثانية: ما ورد في المضي في أثناء العمل

7. روى زرارة بسند صحيح، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : رجل شكّ في الأذان و قد دخل في الإقامة؟ قال: «يمضي» .

قلت: رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر؟ قال: «يمضي».

قلت: رجل شكّ في التكبير وقد قرأ؟ قال: «يمضي».


[1] الوسائل: 5، الباب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1 .
[2] الوسائل: 5، الباب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2 .
[3] الوسائل: 1، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 7. وستوافيك موثقة ابن أبي يعفور حول الشكّ في الوضوء، ولأجل وجود الإبهام فيها لم نذكرها في عداد إحدى هاتين الطائفتين.
[4] الوسائل: 5، الباب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 6 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست