الأمر الثالث:
مدرك القاعدة ومصدرها
قد ورد في المقام روايات في الأبواب التالية، تدلّ على اعتبار القاعدة، وهي:
1. ما ورد في باب الوضوء والغسل.
2. ما ورد في باب الصلاة.
3. ما ورد في باب الطواف.
وها نحن نذكر ما وقفنا عليه ضمن طوائف .
الطائفة الأُولى: ما ورد في المضي بعد الفراغ من العمل
وهي ستة روايات:
1. ما رواه محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)يقول: «كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك وذكرته تذكّراً فأمضه، ولا إعادة عليك فيه» [1] .
2. ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو» [2].
3. صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)في الرجل يشكّ