responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 351

وهكذا إذا قلنا بأنّ المعيار هو وقوع المسألة في سبيل التطبيق على موردها بلا واسطة، فقاعدة التجاوز لها ذلك الوصف بخلاف المسألة الأُصولية فلا تقع في طريق التطبيق في مقام العمل إلاّ بضم صغرى من مكان آخر.

وإلى هذا يرجع ما ذكرناه في الدورات السابقة من أنّ استفادة الحكم الشرعي من القاعدة الفقهية من قبيل التطبيق، بخلافها في المسألة الأُصولية فإنّ استفادة الحكم الشرعي منها من قبيل الاستنباط، فإذا قيل: «الصلح جائز بين المسلمين ما لم يُحرّم حلالاً أو يحلّل حراماً» فكلّ من له إلمام بالفقه يتّخذها ضابطة في كلّ مورد يتّفق فيه الصلح، فالقاعدة لا تكشف عن آفاق مجهولة، غاية الأمر ينقلب العلم الإجمالي بالصغرى إلى العلم التفصيلي بها عند التطبيق بخلاف المسألة الأُصولية، إذ يستكشف بها آفاق جديدة لم تكن معلومة من ذي قبل لا إجمالاً ولا تفصيلاً، فإذا حكم العقل بوجود الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته يستنبط منها وجوب الوضوء والغسل والتيمم، ووجوب كلّ مقدّمة خارجية أو داخلية. الّذي لم يكن في خلدنا لا إجمالا ولا تفصيلاً.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست