responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 350

عاقل مختار بصدد عمل صحيح وإفراغ الذمّة، عمّا اشتغلت به، فمثل ذلك يأتي بالعمل على وجه الصحّة، وإلى ما ذكرنا يشير فخر المحقّقين ويقول: إنّ الأصل في فعل العاقل المكلّف الّذي يقصد براءة ذمّته بفعل صحيح وهو يعلم الكميّة والكيفية، والصحّة .[1] وإنّما عُدّتا قاعدتين لأنّ التعدّد مقتضى الأدلّة الواردة في كلا المجالين الظاهرة في التعدّد.

الأمر الثاني:

قاعدة التجاوز قاعدة فقهية

قد تقدّم في البحث عن قاعدة اليد، أنّ القواعد الفقهية تتميّز عن المسائل الأُصولية بالمحمولات، فالمحمول في الأُولى، حكم شرعي تكليفي أو وضعي، ولكنّه في الثانية يدور حول أحد الأُمور التالية.

1. البحث عن الحجّية، 2. أو الملازمة بين الحكمين، 3. أو دلالة اللفظ على أمر من الأُمور الّتي تقع في طريق الاستنباط .

وعلى ضوء هذا فالمحمول في قاعدة التجاوز وجوب ا لمضي تكليفاً أو صحّة العمل وضعاً.

وهكذا الأمر على المعيارين الآخرين فأصالة الصحّة يستخدمها المقلّد والمجتهد، بخلاف المسألة الأُصولية فإنّ إعمالها يختصّ بالمجتهد فقط.


[1] إيضاح الفوائد: 1 / 41، في مسألة الشكّ في أفعال الطهارة.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست