responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 352

الأمر الثالث:

مدرك القاعدة ومصدرها

قد ورد في المقام روايات في الأبواب التالية، تدلّ على اعتبار القاعدة، وهي:

1. ما ورد في باب الوضوء والغسل.

2. ما ورد في باب الصلاة.

3. ما ورد في باب الطواف.

وها نحن نذكر ما وقفنا عليه ضمن طوائف .

الطائفة الأُولى: ما ورد في المضي بعد الفراغ من العمل

وهي ستة روايات:

1. ما رواه محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)يقول: «كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك وذكرته تذكّراً فأمضه، ولا إعادة عليك فيه» [1] .

2. ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو» [2].

3. صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)في الرجل يشكّ


[1] الوسائل: 1، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 6 .
[2] الوسائل: 5، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست