responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 346

ملكاً لك، ثم تقول بعد الملك: هو لي وتحلف عليه... ؟».

وحفص بن غياث وإن كان عاميّاً لكن روى عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)، قال الشيخ الطوسي: له كتاب معتمد، وقال في العدّة: عملت طائفة بأخبار حفص بن غياث .[1]

فإن قلت: إنّ الشهود مأخوذ في مفهوم الشهادة فكيف يشهد على ما ليس بمشهود؟

قلت: إنّ الشهود أحد الطرق إلى المشهود له، ومن المعلوم أنّ الاستيلاء على الشيء أمر مشهود، وقد مرّ أنّه يكشف عن الملكية.

وإن شئت قلت: الاستيلاء الخارجي سبب لانتزاع الملكية، فإذا أدرك السبب حسّاً يجوز أن يشهد بالمسبب.

المقام الرابع عشر:

مستثنيات القاعدة

قد مرّ سابقاً أنّ اعتماد العقلاء على الاستيلاء لأجل أنّ الطابع الغالب عليه هو الملكية، فعلى ذلك فلو كان هناك مورد أو موارد كان الطابع الغالب عليه هو عدم الملكية، فلا يحتج بهذا الاستيلاء سواء كان استيلاؤه عليه بلا سبب مشروع أو عن سبب مشروع، فالأوّل كيد السارق والغاصب والمتهم


[1] الموسوعة الرجالية الميسّرة في ترجمة حفص.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست