responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 345

2. لو قال: «لزيد بل لعمرو وخالد»، لزمه قيمة واحدة بينهما.

3. لو قال: «لزيد وعمرو، بل لخالد»، لزمه كمال القيمة لخالد.

4. لو قال: «لزيد وعمرو، بل ولخالد» فالثلث ويحتمل النصف، لأنّ بل للإضراب والعطف يقتضي التشريك مع أحدهما، والأوّل أظهر .[1]

أقول: إنّ ما ذكره صاحب الجواهر ـ كأكثر ما يذكر في كتاب الإقرار من الصور ـ إنّما يصح فيما لو كان المقرّ في مستوى صاحب الجواهر من التضلّع والإحاطة باللغة العربية، حتّى يؤخذ بمفهوم كلامه ويحكم عليه، ولكن كثيراً من الناس المقرّين ربّما يصدرون في الإقرار بلا التفات إلى المعاني الدقيقة لكلماتهم، فالحكم بالإجمال في عامّة هذه الصور إرجاع المقر له إلى إقامة البيّنة أو التحالف أفضل من اتّباع هذه الدقائق .

المقام الثالث عشر:

جواز الشهادة والحلف مستنداً إلى اليد

تجوز الشهادة والحلف مستنداً إلى اليد; ويدلّ على ذلك رواية حفص بن غياث وقد مر ذكرها على طولها، حيث قال الرجل للإمام (عليه السلام): أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له، فلعلّه لغيره؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام): «أفيحل الشراء منه؟» قال: نعم، فقال (عليه السلام): «لعلّه لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير


[1] جواهر الكلام: 35 / 131 ـ 133 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست