responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 347

في أمواله، فإنّ الغالب على أموالهم هو عدم الملكية، فلا يعدّ ماتحت أيديهم عند الشكّ ملكاً لهم.

والثاني كالموارد التالية:

1. يد السمسار والدلال الّذي يغلب على الأموال الواقعة تحت يده، كونُها لغيره، فلو مات لا تقسّم تلك الأموال بين الورثة، إلاّ ما كان له طابع خاص للورثة.

2. لو مات الودعي المعروف بين الناس بحفظ الودائع لا تقسم أمواله بين الورثة .

3. جباة الزكاة والخمس ووكلاء المراجع الّذي يجمعون الحقوق والفرائض من الناس، لا يحكم عليها بالأموال الشخصية.

4. الأموال الموجودة في حسابات المراجع في البنوك والصناديق في البيوت. إلى غير ذلك من الأموال الّتي يغلب عليها طابع كونها للغير.

المقام الخامس عشر:

النسبة بين القاعدة والاستصحاب

لاشكّ أنّ البيّنة تقدّم على القاعدة، لأنّ حجّية البيّنة في مقابل ذي اليد لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنّما أقضي بينكم بالبينات والأيمان» [1].


[1] الوسائل: 18، الباب 2 من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى، الحديث 1 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست