responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 344

بصحّة هذا القول فالأولى التفصيل بين الصورتين:

الأُولى: إذا أقرّ بالعين للأوّل، ثم جاء بعد زمن ـ ولو بيوم وليلة ـ في مجلس آخر فأقرّ لشخص آخر بعين ذلك المال، فالصحيح ما ذكره المحقّق، لأنّه مقتضى إقراره الأوّل فالعين للشخص الأوّل.

ثم إنّه لمّا أقرّ بها لشخص ثان فبذلك حال بين العين وصاحبها بالإقرار الأوّل، فلا يكون نافذاً في عين المال بل يبقى نافذاً في ماليته، أي مثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً.

الصورة الثانية: إذا أقرّ للثاني بعد الإقرار للأوّل بلا فصل خصوصاً إذا كان بلفظ: بل، الإضرابية، فهذه الصورة خارجة عن منصرف قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، فيجب أن يُسأل المقرّ إن كان حيّاً، ويكون مجملاً لو كان ميّتاً فيتعامل معها معاملة الإمارتين المتعارضتين، فيتساقطان، فيكون المورد من قبيل التداعي إذا صدّق كلّ من المقرّ له بإقرار المقر، فيأتي ما ذكره ابن الجنيد من إقامة البيّنة، فهو، وإلاّ فالتحالف إذا حلفا فتنصف العين بينهما إن كانت قابلة للتنصيف وإلاّ تختص العين بأحدهما حسب القرعة ويؤخذ منه نصف القيمة ويدفع إلى الثاني.

وبذلك يعلم عدم تمامية ما ذكره صاحب الجواهر من الفروع في المقام، حيث قال:

1. لو قال: «لزيد، بل لعمرو بل لخالد»، تدفع العين للأوّل والغرامة لكلّ من الآخرين كمال القيمة.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست