responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 332

2. إذا كان الغالب عليها المسلمون.

فإذا كان صنع الشيء في أرض الإسلام أو في أرض يغلب عليها المسلمون، آية التذكية، فيد المسلم أولى بذلك; لأنّ فيما صنع في أرض الإسلام أو فيما غلب عليه المسلمون احتمال كون المبيع جرت عليه يد الكافر، ومع ذلك يكتفى بكونه مصنوعاً في أرض الإسلام أو الغالب عليها الإسلام، وذلك يقتضي جواز الاكتفاء بما في يد المسلم بوجه أولى، ولا أقلّ مثله.

وأمّا الثاني فتدلّ عليه الفقرة الثانية بمفهوم الشرط، وهو أنّه لو لم تكن الغلبة للمسلمين فلا يحل، فإذا كانت غلبة الكفر كافية في الحكم بعدم التذكية، فيد نفس الكافر أولى بأن تكون كذلك. لما مرّ من وجود احتمال جريان يد المسلم على ما في سوق غير المسلمين، ومع ذلك لا يَعتدّ به فأولى به إذا كان بيد الكافر ولا أقل مثله .

وبهذا البيان تستغني عمّا ذكر كثيراً حول الرواية من المناقشات .

الرواية الثانية: ما رواه إسماعيل بن عيسى، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال: «عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه»[1].


[1] الوسائل: 2، الباب 51 من أبواب النجاسات، الحديث 7 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست