responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 333

وجه الدلالة: أنّ التفصيل بين بيع المشرك وبيع المسلم بالتجويز في الأوّل والنهي عن الثاني آية أنّ يد الكافر أمارة عدم التذكية ويد المصلّي (المسلم) آية التذكية.

ويستفاد من الرواية حجّية اليد ولو كانت من غير العارف بالولاية، لأنّه وإن كان يرى طهارة جلد الميتة بالدباغة، لكنّه قليل بالنسبة إلى جلد المذكّى.

المقام التاسع:

حجّية قول ذي اليد في الحلّية والحرمة

ادّعى صاحب الحدائق قبول قول المالك في طهارة ثوبه وإنائه ونحوهما ونجاستهما، وقال: وناقش فيه المحقّق الخوانساري في شرح الدروس حيث قال: وأمّا قبول قول المالك عدلاً كان أو فاسقاً فلم نظفر له على حجّة .[1]

وعلى كلّ تقدير فقد استدلّ على حجّية قول ذي اليد بروايات:

1. ما رواه إسماعيل بن عيسى، عن أبي الحسن (عليه السلام)حول الجلود وقد مرّ ـ آنفاً ـ ذكرها وكيفية دلالتها على كون المبيع مذكّى، وبالتالي دلالتها على طهارتها.

2. ما رواه الحميري قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن رجل أعار رجلاً ثوباً


[1] الحدائق الناضرة: 5 / 252 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست