responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 331

وبذلك يتبيّن جريان الاستيلاء وقاعدة اليد في النسب والأعراض، فلو تنازع شخص مع آخر في زوجة تحت يد أحدهما، أو ولد في بيته، فيحكم على الزوجة والولد بأنّها زوجة من هي تحت يده، ومثله الولد.

وقد عرفت أنّ فلسفة اعتبار اليد هو أنّ مناشئ الاستيلاء في العصور السابقة كانت مناشئ صحيحة خصوصاً بالنسبة إلى الأعراض والأولاد، فإنّ الاستيلاء على عرض الغير وولده أمر نادر، فاعتبر الاستيلاء على الحقوق وصار دليلاً عليها كما هو الحال في الأعيان.

المقام الثامن:

يد المسلم أمارة التذكية

إنّ سوق المسلمين ويد المسلم أمارة التذكية، ويدلّ بالملازمة أنّ سوق غيرهم ويده أمارة عدمها. ويستفاد كلا الأمرين من الروايتين التاليتين:

الأُولى: روى إسحاق بن عمّار، عن العبد الصالح (عليه السلام): «لا بأس في الصلاة في الفراء اليماني، وفي ما صنع في أرض الإسلام» قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال (عليه السلام): «إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس» [1] .

أمّا الأوّل فيدلّ عليه الفقرتان التاليتان:

1. فيما صنع في أرض الإسلام .


[1] الوسائل: 3، الباب 55 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 3 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست