responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 323

الشهادة، فكيف يمكن أن يشهد بما لا قطع له به، لكن الظاهر من جواب الإمام هو أنّ الاستيلاء على العين يقوم مقام القطع المأخوذ في الشهادة ; لأنّ القطع المأخوذ في موضوعها هوالقطع الطريقي، فيقوم مقامه كلّ ما هو طريق إلى شيء.

وأمّا تعليل الشهادة على الملكية باختلال أمر الحياة عند عدم التنفيذ، فهو من قبيل الحكمة لا العلّة، لأنّ الحكمة في اعتبار أكثر الأمارات هو أنّ عدم تنفيذها موجب لاختلال النظام، كحجّية الظواهر وحجّية قول الثقة وحجّية قول أهل الخبرة والتخصّص .

وبذلك يظهر النظر فيما أفاده بعض الأعاظم من قصور هذه الأخبار عن الدلالة على إثبات أحد الأمرين، ومعلوم أنّه عند الشكّ في الأمارية أو الأصلية، تكون النتيجة مساوية لكونه أصلاً، فلاحظ.

11. ما رواه مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: سمعته يقول: «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك، قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خُدِع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك وهي أُختك أو رضيعتك، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة»[1].

والاستدلال مبني على أنّ قوله: «لك» متعلّق بشيء لا بحلال، فيكون


[1] الوسائل: 12، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست