responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 322

أنّه له؟ قال: «نعم». قال الرجل: أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له، فلعلّه لغيره؟

فقال أبو عبدالله (عليه السلام): «أفيحلّ الشراء منه؟» قال: نعم، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): «فلعلّه لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك، ثمّ تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟» ثم قال أبو عبدالله (عليه السلام): «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق»[1].

وجه الاستدلال: أنّ الإمام علّل تنفيذ اليد بأنّه لولاه يلزم العسر والحرج، فأنفذها الشارع لرفعهما، وهذا يناسب كونها أصلاً .

ولكن الإمعان في صدر الرواية يدلّ على أنّها أمارة ; وذلك لأنّ مشكلة الراوي في عدم صحّة الشهادة هو أخذ الشهود والمعاينة في مفهوم الشهادة وهما منتفيان، فأجاب الإمام بأنّه إذا جاز لك أن تشهد على كونك مالكاً وتحلف عليه، فما هو المشهود عليه أو المحلوف عليه أهو الملكية الظاهرية أو الملكية الواقعية؟

لاشكّ أنّه هو الواقعية لا الظاهرية، إذ كلّ إنسان بعد الاشتراء من صاحب اليد يرى نفسه مالكاً واقعياً، فإذا كان كذلك فلتكن شهادتك على البائع وحلفك على كونه مالكاً مثل نفسك، فتكون اليد أمارة للملكية في كلا المقامين.

وإن شئت قلت: إنّ مشكلة الراوي هو أنّ القطع مأخوذ في موضع


[1] الوسائل: 18، الباب 25 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الحديث 2 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست