responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 324

المعنى أنّ كلّ شيء يكون في ملكك وتحت يدك، حلال.

ولكن الظاهر أنّ الحديث بصدد بيان حليّة الأشياء حال الشكّ وقد حكم بحلية الأمثلة المذكورة في الحديث، وإن كانت حليّة كلّ بسبب خاص إما بأصالة البراءة أو استصحاب الحلّية أو قاعدة اليد، فصار هذا سبباً للحكم بالحلّية على الجميع، وإن لم يكن قسم منها مستنداً إلى أصالة الحلّية.

وربّما يستدلّ على اعتبار «اليد» بإجماع الفقهاء على اعتبارها في مختلف الموارد فيكشف عن اعتبارها عند صاحب الشريعة، لكن الظاهر أنّ المجمعين اعتمدوا المقام على الوجوه السابقة، خصوصاً السيرة والروايات الواردة فلا يكون مثل هذا النوع من الإجماع كاشفاً عن الدليل .

المقام الرابع:

حجّية اليد إذا كانت مجهولة العنوان

إذا كانت اليد منذ حدوثها مجهولة العنوان بمعنى أنّ الرجل يرى مالاً تحت استيلائه، ولكنّه يجهل بوجه استيلائه عليه، فهل هو أمانة شرعية كاللقطة، أو مالكية كالعارية، أو هو ملك له تملّكه بسبب شرعي؟

الظاهر أنّ اليد حجّة على الشخص والغير، أمّا الثاني فواضح لأنّ أكثر الناس غير عالمين بسبب استيلاء الغير على ما تحت يده، ومع ذلك يتبايعون

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست