responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 317

الثاني: لزوم الحرج في إلغاء اعتبارها

لاشكّ أنّ الاحتجاج باليد دعامة الحياة بين العقلاء، فلو أُلغيت لانهار نظام حياتهم التجارية في البر والبحر، إذ من المتعذّر أن يقيم كلّ إنسان بيّنة على كونه مالكاً ومستحقاً لما تحت يده أو يسجّل كلّ ما يستولي عليه في دائرة تسجيل الأملاك. فصار ذلك سبباً لاعتبارها.

وفي الأحاديث الّتي سنتلوها عليك إشارة إلى ما ذكرنا حيث قال الإمام (عليه السلام)في رواية حفص بن غياث: «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق». وهذا الدليل أيضاً كالدليل السابق فاقد للسان وبالتالي يكون فاقداً للإطلاق، فلا يمكن الاحتجاج به في موارد الشكّ، كما لا يستفاد منه كونها أمارة أو أصلاً.

الثالث: الروايات في مختلف الموارد

دلّ غير واحد من الروايات على صحّة الاحتجاج باليد، وهي على طوائف:

1. ما يدلّ على اعتبارها من دون دلالة على كونها أمارة أو أصلاً .

2. ما يدلّ على أنّها أمارة للملكية.

3. ما يستشم منه أنّها أصل. وإن كان الاستظهار غير واضح.

وإليك دراسة هذه الطوائف:

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست