responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 316

المقام الثالث:

الدليل على حجّية قاعدة اليد

يمكن الاحتجاج على اعتبار اليد بأُمور كلّ منها كاف في الأخذ بها:

الأوّل: السيرة العقلائية المستمرّة إلى عهد صاحب الرسالة ومن بعده

السيرة المستمرّة بين العقلاء الماثلة بين يدي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)وأئمة أهل البيت(عليهم السلام)، حيث يعتبرون استيلاء الإنسان على شيء بنحو من الأنحاء دليلاً على مشروعيته، بمعنى أنّ الاستيلاء أمارة كونه مالكاً أو أنّه أولى بالشيء من غيره.

فإن قلت: ربّما ـ يمكن أن ـ يكون الاستيلاء بالظلم والعدوان، فكيف يستدلّ به على الملكية والأولوية؟

قلت: لمّا كانت الطبيعة الغالبة للاستيلاء، هو الاستيلاء بأساليب قانونية معترف بها عند العقلاء فاتّخذوه أمارة على الملكية والأولوية، وهذا نظير حجّية قول الثقة، فإنّ كذبه عمداً أو سهوه أمر نادر لا يعتدّ به، ويحتجّ به على صحّة مضمونه.

نعم ليس للسيرة لسان حتّى يحتجّ بها على كونها أمارة أو أصلاً محرزاً أو أصلاً تعبّدياً. أو يتمسّك بإطلاقها في الموارد المشكوكة لكن لو كانت السيرة مردودة لنبّه صاحب الرسالة (صلى الله عليه وآله وسلم)وأوصياؤه(عليهم السلام)على خطئها، بل نرى أنّهم(عليهم السلام)يحتجّون بها على الملكية كما ستقرأ في الروايات.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست