responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 318

الطائفة الأُولى: ما يدل على اعتبارها فقط

وردت روايات تدلّ على اعتبارها من دون إشارة إلى كونها أمارة أو أصلاً وهي:

1. ما رواه العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: سألته عن مملوك ادّعى أنّه حرّ، ولم يأت ببيّنة على ذلك، أشتريه؟ قال: «نعم» [1].

يدلّ على اعتبار اليد وانّها مسوِّغ للاشتراء، وأمّا كونها أمارة للملكية أو أصل معتبر في مجال التجارة، فمسكوت عنه.

2. ما رواه حمزة بن حمران، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أدخل السوق وأُريد أن اشتري جارية، فتقول: إنّي حرّة؟ فقال: «اشترها إلاّ أن يكون لها بيّنة».[2] والاستدلال بها مثله في الرواية السابقة.

3. مكاتبة محمد بن الحسين قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل كانت له رحى على نهر قرية، والقرية لرجل، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطِّل هذه الرحى، أله ذلك أم لا؟ فوقّع (عليه السلام): «يتقي الله، ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضرّ أخاه المؤمن »[3].

فإنّ وجود الرحى على نهر القرية دليل على استيلائه وعلى أنّ له حق الانتفاع بالماء.


[1] الوسائل: 13، الباب 5 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1 .
[2] الوسائل: 13، الباب 5 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 2.
[3] الوسائل: 17، الباب 15 من كتاب إحياء الموات، الحديث 1 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست