responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 312

الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي». نعم كلتا القاعدتين من أدوات القضاء، فبالأولى يميّز المدّعي عن المنكر، وبالثانية يحكم بالضمان على مَن أتلف العين أو المنافع المستوفاة.

إذا علمت ذلك فنقول: تحقيق الحال في القاعدة يتوقّف على البحث في مقامات:

المقام الأوّل:

قاعدة اليد قاعدة فقهية

قد عرفت في الجزء الأوّل ـ عند البحث عن مميزات المسائل الأُصولية عن القواعد الفقهية ـ أنّ القواعد الفقهية تتميّز عن المسائل الأُصولية بالمحمولات، فهي في الأُولى إمّا حكم شرعي أو أمر منتزع من حكم شرعي.

فالأوّل نظير قولنا: الصلح جائز بين المسلمين، أو قوله: كلّ شرط خالف كتاب الله فهو غير جائز.

والثاني مثل قوله: ما يضمن بصحيحه ـ كالبيع والإجارة ـ يضمن بفاسده.

فقوله: «يضمن بصحيحه» منتزع من عدة أحكام في موارد مختلفة حكم فيها بالضمان، واتّخذ الفقيه ذلك ذريعة لانتزاع قاعدة كلّية على النحو السابق. وهذا بخلاف المسائل الأُصولية فإنّ المحمولات فيها بين ما يدور

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست