responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 313

حول الحجج ـ كقولنا: خبر الواحد حجّة أو ظواهر الكتاب حجّة ـ أو حول الملازمات ـ كالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته أو حرمة ضدّه ـ وربّما يتجاوز عن هذين فتكون المحمولات من سنخ الدلالات، كدلالة الأمر على الوجوب والمرّة والتكرار والفور والتراخي.

ولك أن تُرجع عامّة المحمولات في المسائل الأُصولية إلى البحث عن الحجج الشرعية، فعلى ما ذكرنا فالقواعد الفقهية والمسائل الأُصولية بنفسهما متميّزات.

إذا عرفت ذلك فقاعدة اليد قاعدة فقهية ; لأنّ المحمول فيها حكم شرعي إمضائي، فلو حاز شيئاً واستولى عليه يكشف ذلك عن كونه مالكاً له، وتكون سبباً لرابطة عقلائية بين المحيز والمحاز، ونحوه إذا استولى على شيء بالاشتراء، أو بالإرث أو الانتقال بأحد الأسباب، فاليد آية الملكية أو آية التولية على ما تحت يده من الموقوف أو آية الزوجيّة والولدية فيما تحت يده من الزوجة والولد.

هذا على المختار وأمّا لو قلنا بأنّ الميزان في تمييز القواعد الفقهية عن المسائل الأُصولية هو أنّ المسألة الأُصولية لا حظّ للمقلّد في تطبيقها على مواردها، بخلاف القاعدة الفقهية فإنّ للمقلّد حظّاً في تطبيقها، فتكون قاعدة اليد أيضاً قاعدة فقهية، فإذا أفتى المجتهد بأنّ الاستيلاء على الشيء بطريق مشروع آية الملكية أو التولية، فللمقلّد أن يطبق هذه القاعدة على كلّ مورد رأى فيه استيلاءً. نعم قلنا للمقلّد حظ في التطبيق في بعض الموارد حذراً من بعض الموارد الّتي لا يقدر المقلّد على التطبيق فيها لتوقّفه على إحراز

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست