responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 311

1القواعد الأربع

قاعدة «اليد»

قاعدة اليد ـ كما ستتّضح ـ قاعدة فقهية ولا علاقة لها بالمسائل الأُصولية، كما لا علاقة لسائر القواعد الثلاث الّتي سندرسها تلو هذه القاعدة بها، ولكن الّذي دفع الشيخ الأنصاري ـ ومن جاء بعده ـ لطرح هذه القواعد هو بيان نسبتها مع الاستصحاب، وهل هي متقدّمة عليه أو أنّ الأمر بالعكس، وعلى فرض التقدّم فما هو وجهه؟

نعم الغاية هي بيان النسبة، ولكن ذلك أصبح ذريعة لتحقيق هذه القواعد وبيان مداركها وما يترتّب عليها من الآثار، ولذلك صار البحث في كلّ قاعدة طويل الذيل مترامي الأطراف، على وجه يليق أن يفرد له رسالة أو كتاب.

ثم إنّ «قاعدة اليد» غير قاعدة «على اليد»[1] فالأُولى أمارة الملكية ـ بل ربّما تكون أمارة على الأعم منها كالتولية إذا كان الموقوف تحت يده، والزوجية إذا كانت المرأة تحت يده، والولدية للطفل إذا كان تحت يده، وسيتضح ذلك في المستقبل ـ والثانية دليل الضمان، تبعاً لقول رسول


[1] والعجب أنّ صاحب العناوين، درس القاعدة الثانية دون الأُولى .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست