responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 310

فإن قلت: إنّ عموم الاستصحاب كقول القائل: أنقذ كلّ غريق، فإذا تعذّر العمل بالعام في فردين متنافيين لم يجز طرح كليهما، بل لابدّ من العمل بالممكن وهو أحدهما تخييراً وطرح الآخر لأنّ هذا غاية المقدور.

قلت: ما ذكرته صحيح في المتزاحمين، لوجود الملاك في كلٍّ منهما فيستقل العقل بالتخيير، ويستكشف الحكم الشرعي فيه دون المقام الذي لا يوجد الملاك إلاّ في أحد الموردين.

تمّ الكلام في الاستصحاب

القواعد الأربع ونسبة الاستصحاب إليها

ثمّ إنّ الشيخ طرح القواعد الأربع لبيان نسبة الاستصحاب إليها، فصار ذلك سبباً لدراسة هذه القواعد على وجه التفصيل، وكان الغرض في بدء الأمر بسيط وهو بيان نسبة الاستصحاب إلى كلّ من هذه القواعد، ولكنّه صار ذريعة لدراسة القواعد على وجه التفصيل بحيث صار بيان النسبة أمراً مغفولاً عنه أو أمراً جانبيّاً.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست