responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 309

ما هو المختار عندنا؟

الحق ما أفاده الشيخ الأنصاري، من أنّ أدلّة الأُصول حتى الاستصحاب ناظرة إلى الشبهة البدوية ولا تعمّ مورد العلم الإجمالي، وذلك لوجهين:

الأوّل: ما أفاده الشيخ من حصول الغاية وهو اليقين الآخر في الاستصحاب، لقوله(عليه السلام): «حتى تعلم أنّه قذر» أو «تعلم أنّه حرام».

الثاني: أنّ شمول دليل الأصل لأطراف العلم الإجمالي يمكن على أحد وجوه ثلاثة، والجميع باطل:

1. شمول الأصل لكلٍّ من طرفي العلم الإجمالي، وهو باطل بالإجماع.

2. شموله لأحدهما المعيّن، لمرجّح، والمفروض عدم وجوده، وتساوي الطرفين بالنسبة إلى العام.

3. شموله أحدهما المخيّر وترك الآخر، وهو خلاف مضمون الدليل، لأنّ ظاهره الأخذ بكلّ واحد معيّناً، فإذا بطل الجميع نستكشف عدم شموله لأطراف العلم الإجمالي.

ثمّ إنّ الشيخ أشار إلى ذلك الوجه بقوله: فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين فلا يجوز إبقاء كلٍّ منهما تحت عموم حرمة النقض بالشكّ ; لأنّه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله، ولا إبقاء أحدهما المعيّن لاشتراك الآخر معه في مناط الدخول من غير مرجّح، وأمّا أحدهما المخيّر فليس من أفراد العام، إذ ليس فرداً ثالثاً غير الفردين المتشخّصين في الخارج، فإذا خرجا لم يبق شيء.[1]


[1] فرائد الأُصول:3/410.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست