نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 308
نعم ما ذكره أمر ممكن ولكنّه غير واقع لدلالة الأدلّة على حفظ إطلاق الدليل وعدم تقييده بالتفصيل وذلك للأدلّة التالية:
1. ما ورد في الإناءَين المشتبهين من أنّه يهريقهما جميعاً ويتيمّم.[1]
2. ما ورد في الصحيحة الثانية لزرارة من قوله: إنّي قد علمت أنّه قد أصابه الدم ولم أدر أين هو فاغسله؟ قال: «تغسل من ثوبك الجهة التي ترى أنّه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارته».[2]
3. ما ورد في الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول، ولم يدر أيّهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال(عليه السلام):«يصلّي فيهما جميعاً». قال الصدوق: يعني على الانفراد.[3]
نعم ورد الترخيص في أطراف العلم الإجمالي في موردين:
1. المال الحلال المختلط بالربا.
2. المال المختلط بالحرام.
وقد تقدّمت منّا الإشارة إليهما عند البحث في الاشتغال.
إلى هنا تمّ بيان مباني القوم.
[1] الوسائل:1، الباب8 من أبواب الماء المطلق، الحديث2، ولاحظ الوسائل:2،الباب 64 من أبواب النجاسات، الحديث2. [2] التهذيب:1/421، الحديث 1535، باب تطهير البدن والثياب من النجاسات. [3] الوسائل:2، الباب64 من أبواب النجاسات، الحديث1.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 308