responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 308

نعم ما ذكره أمر ممكن ولكنّه غير واقع لدلالة الأدلّة على حفظ إطلاق الدليل وعدم تقييده بالتفصيل وذلك للأدلّة التالية:

1. ما ورد في الإناءَين المشتبهين من أنّه يهريقهما جميعاً ويتيمّم.[1]

2. ما ورد في الصحيحة الثانية لزرارة من قوله: إنّي قد علمت أنّه قد أصابه الدم ولم أدر أين هو فاغسله؟ قال: «تغسل من ثوبك الجهة التي ترى أنّه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارته».[2]

3. ما ورد في الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول، ولم يدر أيّهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال(عليه السلام):«يصلّي فيهما جميعاً». قال الصدوق: يعني على الانفراد.[3]

نعم ورد الترخيص في أطراف العلم الإجمالي في موردين:

1. المال الحلال المختلط بالربا.

2. المال المختلط بالحرام.

وقد تقدّمت منّا الإشارة إليهما عند البحث في الاشتغال.

إلى هنا تمّ بيان مباني القوم.


[1] الوسائل:1، الباب8 من أبواب الماء المطلق، الحديث2، ولاحظ الوسائل:2،الباب 64 من أبواب النجاسات، الحديث2.
[2] التهذيب:1/421، الحديث 1535، باب تطهير البدن والثياب من النجاسات.
[3] الوسائل:2، الباب64 من أبواب النجاسات، الحديث1.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست