responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 307

محرزة، هو إفادة اليقين السابق الظن بالبقاء، فصار ذلك مبدأً لتصوّر الأصل المحرز، وأنّ العمل بالأصل من باب البناء العملي على أنّه الواقع. مع أنّه لا ملازمة بين إفادة الظن وهذا البناء، كما أنّه لا ملازمة بين تقديم الاستصحاب على الأُصول، والعمل بالاستصحاب من باب البناء على أنّه الواقع.

وثانياً: كيف يجري الأصل غير المحرز في أطراف العلم الإجمالي مع حصول الغاية في قوله:«كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر»، وقوله: «كلّ شيء حلال حتى تعلم أنّه حرام» بعد القول بأنّ الغاية وجود العلم بنقض الحالة السابقة، والمفروض أنّه حاصل.

نظرية السيد الأُستاذ(رحمه الله)

ذهب سيدنا الأُستاذ إلى أنّ العلم بالتكليف إجمالاً، تارة يكون علماً وجدانياً لا يحتمل الخلاف، كما إذا اشتبه محقون الدم بمهدوره، ففي هذه الصورة لا مجال لنفوذ الاستصحاب إلى المورد، لأنّ العلم الوجداني القاطع بحفظ نفس المسلم مطلقاً وفي عامّة الصور، لا يجتمع مع الرخصة في قتله إذا صار مشتبهاً.

وأُخرى يكون العلم بالتكليف نتيجة إطلاق الدليل الاجتهادي، فيشمل المعلوم بالتفصيل كما يشمل المعلوم بالإجمال، كما إذا قال:«اجتنب عن النجس في حال الصلاة» فهذا يمكن تقييده بالعلم التفصيلي بالنجاسة والعفو عنها عند الإجمال، فتجري فيه أصالة الطهارة واستصحابها، كما لا يخفى.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست