responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 305

التفصيل أو لا، والاعتبار إنّما هو بالجزم بنقض الحالة السابقة لا العلم بالنقض تفصيلاً.

نظرية المحقّق الخراساني(رحمه الله)

قد تعرفت على نظرية المحقّق الخراساني، والفرق بينه وبين الشيخ الأنصاري(رحمه الله) هو أنّ الشيخ يعتقد بفقد المقتضي وأنّ أدلّة الأُصول لا تشمل أطراف العلم الإجمالي، فلا تصل النوبة إلى وجود المانع مع فقد المقتضي، ولكن المحقّق الخراساني يقول بوجود المقتضي وشمول الأدلّة لأطراف العلم الإجمالي غاية ما في الباب يسقطان بالتعارض، وإلاّ يلزم إمّا المخالفة القطعية أو الاحتمالية، ولا بأس بالجريان إذا لم يلزم إلاّ المخالفة الالتزامية.

يلاحظ عليه: أوّلاً: أنّ الاستدلال بوجود المانع فرع وجود المقتضي وقد عرفت في كلام الشيخ عدم الشمول وذلك لحصول الغاية.

وبعبارة أُخرى: الاستدلال بوجود المانع مع فقد المقتضي، غير صحيح.

وثانياً: أنّ القول بجريان الاستصحاب فيما إذا لم يستلزم المخالفة العملية كما في استصحاب النجاسة في الإناءَين المسبوقين بالنجاسة فاقد للأثر، ولا يجري الأصل إلاّ إذا ترتّب عليه الأثر الشرعي، وما يترتّب من الاستصحاب من الأثر، أعني: وجوب الاجتناب عن الإناءين يكفي فيه وجود العلم الإجمالي بطهارة أحدهما ونجاسة الآخر، ومعه لا مورد للاستصحاب.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست