responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 306

نظرية المحقّق النائيني(رحمه الله)

ذهب المحقّق النائيني(رحمه الله) إلى أنّ الأُصول على قسمين: أُصول محرزة، وأُصول غير محرزة; وإن شئت قلت: تنزيلية، وغير تنزيلية. والمراد بالأوّل ما يكون المجعول فيها هو البناء العملي على ثبوت الواقع في مورد الشكّ، كالاستصحاب; وأمّا الثاني ما يكون المجعول فيها هو مجرد تطبيق العمل على أحد طرفي الشكّ، من دون أن يكون البناء متكفّلاً بثبوت الواقع في أحد الطرفين كالبراءة وأصالة الحلّ والطهارة.

أمّا عدم جريان الأصل المحرز في أطراف العلم الإجمالي، فلأنّ التعبّد ببقاء الواقع في كلّ واحد من أطراف العلم ينافي العلم الوجداني بعدم بقاء الواقع في أحدهما ; وهذا بخلاف الآخر فإنّ المجعول هو مجرّد تطبيق العمل على أحد طرفي الشكّ، فلا مانع من التعبّد بها في أطراف العلم الإجمالي إذا لم تلزم مخالفة عملية.

يلاحظ عليه: أوّلاً: أنّ تقسيم الأُصول إلى محرز وغير محرز بالمعنى المذكور لم يدلّ عليه دليل، والاستصحاب وإن كان مقدّماً على سائر الأُصول لكن لا بملاك كونه محرزاً للواقع، بل بملاك وجود التأكيد في أدلّة الاستصحاب دون غيرها ـ كما عرفت ـ وليس في أدلّة الاستصحاب إلاّ تطبيق العمل وفقاً للحالة السابقة وعدم نقض اليقين بالشكّ، وأين هذا من البناء العملي على أنّ مورد الأصل هو الواقع.

والذي دعا الميرزا النائيني إلى تقسيم الأُصول إلى محرزة وغير

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست